عنوان الفتوى: من أحكام زكاة العروض

2014-08-11 00:00:00
أمتلك حصة في مدرسة خاصة ‏‏(شركة مساهمة) تدر علي مبلغا من ‏المال سنوياً، وهذا المال أعيده إلى ‏الشركة لزيادة حصتي.‏ ‏ فهل على هذا المبلغ من زكاة؟ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول، مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة للشركة؛ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12713

وما اشتري للتجارة -  كتبا كان، أو ملابس أو غيرها -  تجب فيه الزكاة، ويزكى زكاة العروض على القيمة، لا على الأرباح فقط، وقد بينا كيفية ذلك بالفتوى رقم: 160601.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت