عنوان الفتوى: شروط صحة كتابة الزوج لشيء من ممتلكاته لزوجته

2015-04-20 00:00:00
لدي أب وإخوة ذكور وإناث من الأب وهم أربعه من الذكور و4 من الإناث، ولدي أشقاء كلهم صغار خمسة بنات يتفاوتون من الابتدائي والمتوسط والثانوي، واثنان من الإخوة الأولاد وهم صغار بالابتدائي وأنا الأكبر بينهم، وعمري 18 حيث أمي الزوجة الثانية، مع العلم أن الزوجة الأولى متوفاة قبل أن يتزوج أبي أمي، وخوفي على مستقبل أمي وإخوتي دعاني للسؤال: هل يجوز أن أجعل أبي يوصي لنا من ممتلكاته، مثلا لديه أرض وأريد أن يجعلها لأمي كي لا تصبح مشاكل وظلم لنا من قبل إخواني من أبي لأنهم يكرهوننا وهم متزوجون ومقتدرون ماليا، ولا خوف عليهم، أما نحن ليس لنا سوى أبي حفظه الله لي يبلغ من العمر 71 عاما وهو الذي ـ إن أصبح بيننا وبينهم مشاكل ـ يحمينا من شرهم، وهل يجوز كتابة الأرض باسم أمي وبعض الممتلكات كالبيت؟ أفيدوني لأني خائفة والأعمار بيد الله، والحمد لله لكن لا أريد أن تصبح أمي وإخوتي الصغار مظلومين ويتسلط عليهم، إخواني من أبي أريد لهم مستقبلا أفضل دون خوف من إخواني غير الأشقاء، وأيضا أبي هو الوحيد الذي يصرف علينا، وليس لنا معيل سواه، حفظه الله وأمد عافيته وصحته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فلا حرج في أن يهب والدك كل أملاكه أو بعضها لزوجته (أمك) ويكتبها باسمها، فإذا حازت هبته في حياته وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه فإنها تدخل في ملكها وتصبح خاصة بها دون بقية الورثة،

أما مجرد كتابة الممتلكات باسمها على سبيل الهبة، دون أن يتم حوزها وقبضها من قِبلها في حياته فلا تتملكها به، وتبطل الهبة بموت الواهب قبل حوزها عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 277444.

وإن كتبها باسمها على أن تأخذها بعد مماته، فهذه وصية لوارث، وهي لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة ورضوا بذلك، وراجعي فتوانا رقم: 181407، عن حكم تخصيص بعض الأبناء بشيء لحاجتهم.

وراجعي أيضا الفتوى رقم: 139199، بعنوان: كتابة نصف البيت للزوجة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت