الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يهب والدك كل أملاكه أو بعضها لزوجته (أمك) ويكتبها باسمها، فإذا حازت هبته في حياته وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه فإنها تدخل في ملكها وتصبح خاصة بها دون بقية الورثة،
أما مجرد كتابة الممتلكات باسمها على سبيل الهبة، دون أن يتم حوزها وقبضها من قِبلها في حياته فلا تتملكها به، وتبطل الهبة بموت الواهب قبل حوزها عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 277444.
وإن كتبها باسمها على أن تأخذها بعد مماته، فهذه وصية لوارث، وهي لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة ورضوا بذلك، وراجعي فتوانا رقم: 181407، عن حكم تخصيص بعض الأبناء بشيء لحاجتهم.
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 139199، بعنوان: كتابة نصف البيت للزوجة.
والله أعلم.