الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقبح ما فعلت تلك المرأة غفر الله لها، وإذا كانت قد تابت من هذا الفعل توبة نصوحا وجددت إسلامها فإن توبتها تمحو هذا الذنب بإذن الله، وأما نكاحهما فما دامت الزوجة مدخولا بها فإن النكاح باق على حاله لم ينفسخ، لأنه يبقى موقوفا حتى تنقضي العدة، وما دامت قد راجعت الإسلام قبل انقضاء عدتها فالنكاح باق على حاله، ولتنظر الفتوى رقم: 123551، فلا يعتبر ما وقع طلقة فلا يحسب من الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق قبلها مرتين فلا حرج عليه في الإقامة مع تلك المرأة لأن النكاح باق على حاله.
والله أعلم.