عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأم وابن وبنت وعليه ديون

2015-07-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد واحدة. (زوجة) العدد واحدة. معلومات عن ديون على الميت: (ديون) ـ إضافات أخرى: مهر الزوجة المؤخر هل هو دين؟ الميت قال لزوجته أن كل ما تركت من أموال لكي، هل هذه وصية؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم بعد أن يخرج منها ما تعلق بها من الحقوق، ومنها مهر زوجته المؤخر وغيره مما على الميت من الديون.
ويقسم الباقي على الورثة كما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود الفرع ـ الولد ـ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى عن ميراث الزوجة: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لابنه وبنته تعصيبا، للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.  

وأما قول الميت لزوجته: كل ما تركته... فلا يعتبر؛ لأنها وارثة، والوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث.
وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الأم سدسها: اثنى عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى واحد وخمسون سهما هي نصيب العصبة، فيأخذ الابن منها أربعة وثلاثين سهما،  وتأخذ البنت سبعة عشر سهما، وانظري الجدول التالي: 

أصل التركة  24 72
أم 12
زوجة  1 9
ابن  1 34
بنت 1 17

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت