الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية محرم تجب التوبة إلى الله تعالى منه، وانظر الفتوى رقم: 7170.
ثم إن من استمنى فأمنى وجب عليه الغُسل إجماعا، فإن استمنى فأمنى مرة أخرى قبل أن يغتسل كفاه غسل واحد، ولا يلزمه تكرار الغُسل لكل مرة استمنى فيها، أما إذا استمنى بعد أن اغتسل للاستمناء الأول، فإنه يلزمه غسل ثان، وانظر الفتوى رقم: 138693.
وأما انتصاب الذكر: فليس من نواقض الوضوء بمجرده، فضلا عن كونه من موجبات الغُسل، ولكن إن خرج المذي وجب الوضوء، كما بينا بالفتوى رقم: 30595، وتوابعها.
ولا يلزمك الغُسل إلا بخروج المني، وقد بينا الفرق بينه وبين المذي والودي بتوابع الفتوى رقم: 287428.
فطالما لم يخرج المني بلذة، فلا غسل عليك، وإنما عليك الوضوء، والسائل اللزج الذي ذكرته الظاهر أنه هو المذي وهو موجب للوضوء لا الغُسل، وننصحك بالبعد عما يثير الشهوات، والانشغال بما ينفع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 165189.
والله أعلم.