عنوان الفتوى: الصورة المذكورة قرض ربوي

2015-09-21 00:00:00
يعمل صديقي في توريد المواد للمشاريع الإنشائية، وقد حصل على طلب شراء لتوريد بعض المواد، وقيمة هذا الطلب لا يستطيع وحده تحملها فطلب من أصدقائه مساعدته ومشاركته، بأن يدفع كل منهم مبلغا معينا له على أن يرجع لهم مبالغهم المالية مع ربح ثابت بعد توريد المواد لتلك المشاريع الإنشائية، فهل في ذلك حرج؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة عبارة عن قرض من الأصدقاء لصديقهم مقابل فائدة، وهذا أمر محرم بالإجماع، فالقرض عقد تبرع لا يجوز للمقرض أن يؤخذ في مقابله أي فائدة أو منفعة مشروطة، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقرض أخذ الفائدة عليه، كما يحرم على المقترض أن يدفعها.

وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على المعاملة بالصورة المذكورة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 48135، 70236، 42614.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت