الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة عبارة عن قرض من الأصدقاء لصديقهم مقابل فائدة، وهذا أمر محرم بالإجماع، فالقرض عقد تبرع لا يجوز للمقرض أن يؤخذ في مقابله أي فائدة أو منفعة مشروطة، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقرض أخذ الفائدة عليه، كما يحرم على المقترض أن يدفعها.
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على المعاملة بالصورة المذكورة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 48135، 70236، 42614.
والله أعلم.