الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتعذر عن الحكم على هذا الموقع بخصوصه، لأن هذا يفتقر إلى تصور نشاطه تصورا تاما، وهذا ما لم يتيسر لنا، كما نعتذر عن عدم الدخول إلى الرابط المرسل لانشغالنا بما هو جاهز وبين أيدينا من الأسئلة .
والذي فهمناه عن الموقع إجمالا أنه موقع للتربح من تصفح الإعلانات والإحالات، وقد سبق لنا بيان حكم التربح من الإعلانات في فتاوى عدة، فراجع الفتوى رقم: 122925، والفتوى رقم: 192603، والفتوى رقم: 206794.
وأما قولك: ( فإذا كانت هذه العملية غير جائزة وقام المستثمر بتجنب هاته الطريقة في الربح هل يجوز له ) فمن حيث العموم: فإن التعامل في المباح مع جهة أصل نشاطها مباح ولها تعاملات محرمة ليس بمحظور شرعا، كما سبق في الفتوى رقم:243760 .
وأما قولك: (إذا كانت الأرباح تدخل في حكم المال المختلط فكيف نقوم بتنقيته): فأما أرباح الاستثمار المحرم: فإن الأصل هو وجوب التخلص منها ، ويرى بعض العلماء أن من تاب وأقلع فله ما سلف ولا يجب عليه التخلص منه، لا سيما من كان جاهلا بالتحريم . كما في الفتوى رقم: 137729.
وعلى كل حال: فيجب ترك الاستثمار المحرم، والإقلاع عنه على الفور ، ولا يجوز الاستمرار في استثمار محرم بنية التخلص من عوائده.
والله أعلم.