السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في الولايات المتحدة وأعمل في مزاد السيارات وقرأت فتاوكم عنها، فجزاكم الله خيراً، ولكن تنقصني مسألتان مهمتان: الأولى: هناك نظام في بعض المزادات وهو لا بد أن تباع السلعة المعروضة بأي حال ربحت أم خسرت، فآخر مزايد هو شاريها، فهل يجوز لي أنا صاحب السلعة أن أزايد فيها لا لشرائها وأيضاً لا لتغرير أو الإضرار، ولكن فقط حتى لا أخسر فيها فإن كنت اشتريتها بمائة وعرضتها على أساس مائتين فإني أزايد عليها حتى تصل إلى المائة ثم أنسحب ولا أريد فوق المائة، وهكذا يقول صاحب المكان، كل واحد يحمي سلعته بنفسه؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة على نفس سؤالك في الفتوى رقم: 45553