عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأب وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

2004-07-18 00:00:00
أرجو من فضيلتكم قبول عذري على بعض الأخطاء في سؤالي السابق، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة على المسائل المذكورة في سؤالك الماضي تحت رقم: 50839 باستثناء المسألة المتعلقة بتقسيم التركة على من ذكرت، والجواب فيه: أن للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت. وأما باقي المال فهو للأب وليس لأخوة الميت وإخوانه شيء لأنهم حجبوا بأبيهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت