عنوان الفتوى: الأكل من الزكاة بعد دفعها إلى مستحقيها

2005-02-22 00:00:00
لدي قدر من المال وأخرج عنه الزكاة في كل عام و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أهل زوجتك فقراء فهم مستحقون للزكاة ولا مانع من إعطائهم منها، كما في الفتوى رقم: 748.

لكن يكره الأكل أو الانتفاع بالمال الذي أخرجته زكاة مع أن زكاتك صحيحة مجزئة.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت