الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق جواب السائل عن حكم عقده في سؤاله السابق في الفتوى رقم: 64845، والذي لم يذكر فيه إلا طلقتين، أما من طلق امرأته ثلاثا غير مكره ولا في حالة فقد وعي فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، والطلاق في الحيض مع أنه غير مشروع واقع عند جمهور أهل العلم.
وعليه فإن كانت الطلقات الثلاث كلها صدرت منك في حالة اختيار ووعي فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى، أما ما كان من الطلقات قد صدر منك في حالة فقد وعي فإنه لا يعتبر.
والله أعلم.