الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كونه في جزء منه لا يؤثر فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 66240 ما دام البيت تركة لجميع الورثة سواء أكان فيه فاصل أم لم يكن فيه، فالحكم أن يقسم البيت بين جميع الورثة كما بينا، إلا إذا تنازلوا عن حقهم منه أو تم تعويضهم عنه كما بينا.
والله أعلم.