عنوان الفتوى:

2005-11-20 00:00:00
ما حكم من يحلف ( بالحرام من زوجتي ) لتوضيح أكثر أبي حلف على أمي علشان ما تعود أختي إلى وظيفتها . لكن مع الزن(الإلحاح) على أبي رجعت بموافقته ؟أفيدوني جزاكم الله الف خير .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم تحريم الزوجة وأنه يختلف بحسب نية الحالف كما في الفتاوى التالية : 30708 ، 2182 ، 4027 .

فإن كان قصد أبيك من حلفه بالحرام اليمين وتأكيد المحلوف عليه فعليه كفارة يمين، وهي كما قال تعالى : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89 }

وأما إن كان قصد غير اليمين فقد بينا حكمه في الفتاوى المحال إليها سابقاً .

مع التنبيه إلى أن الحلف بالحرام ونحوه لا يجوز لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه . وقوله : من حلف بغير الله فقد أشرك . رواه أبو داود والترمذي والحاكم .

فعلى أبيك أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وقد بينا ما يلزمه، وعليه أن يحذر من مثل تلك الأيمان، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؛ كما في الحديث .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت