عنوان الفتوى:

2006-05-23 00:00:00
ما حكم الصلاة خلف من يشتغل في مصرف ربوي ؟ وحكم الاستلاف من هذا الشخص ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في المصرف الربوي محرم, وعلى العامل أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه, ويبحث له عن عمل آخر مباحا يكتب به رزقا حلالا. وأما الصلاة خلفه فصحيحة مع الكراهة على الأصح؛ كما بيناه في الفتوى رقم:  42670.

وأما الاقتراض منه فإن كان كل ماله حراما فلا يجوز, وإن كان ماله مختلطا فيجوز مع الكراهة ما لم يكن عين ما يقرضك إياه من الحرام, فلا يجوز. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت