الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى تجار العملة (الصيارفه) ليقترضوا منهم دولارات على أن يشتروا بها بضاعة، ثم بعد بيع البضاعة يردون القرض بسعر كذا، وإن لم يجدوا بضاعة يشترونها ردوا لهم المبلغ نفسه الذي أخذوه منهم.
وعليه؛ فإن هذه المعاملة محرمة شرعاً، والمقرض والمقترض فيها آثمان؛ لأن حقيقتها أنها قرض اشترط فيه فائدة للمقرض في حال دون حال، وكل فائدة اشترطت في عقد القرض فهي ربا، فالقرض يرد بمثله دون زيادة مشترطة. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61124، ويضاف إلى ذلك ما يسمى عند بعض أهل العلم التردد بين السلفية والثمنية وهو من مفسدات المعاملات.
والله أعلم.