خلاصة الفتوى: يجوز المسح على الجوربين ولو كانا رقيقين إذا لم تكن البشرة تظهر من تحهتما سواء كان المسح لعذر أو لغير عذر، وكذلك يجوز الوضوء بمكان غير طاهر، وإن وجد مكان طاهر فهو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من المسح على الجوارب ولو كانت رقيقة إذا كانت يصدق عليها كونها جوارب ولا تظهر البشرة للعيان من تحتها حال لبسها، والمسح على الجوارب جائز مطلقا بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا عند الجمهور، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية المسح من غير تقييد، ثم إن المسح محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
أما الوضوء فإن الأولى والأفضل أن يكون في مكان طاهر إن وجد، وإلا فلتتوضأ ولتتجنب النجاسة.
وننبه إلى أن الأصل عدم جواز الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها إلا في حالة الضرورة الملجئة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29816، 5345، 57134، 46911، 34305.
والله أعلم.