الحسابات الاستثمارية كون العلاقة ما بينهم وما بين المصرف هي علاقة عقد مضاربة، التي بموجبها يتحمل صاحب الوديعة الاستثمارية. بمعنى أن المصرف الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يتحمل جميع المخاطر التي يتعرض لها باستثناء القصور الإداري أو الفشل في اتخاذ القرار الصائب، بينما في المصارف التقليدية فإن رأس المال يتحمل أي خسائر تقع على المصرف لا على العميل.
لذا فمن الأهمية بمكان تمييز موارد صيغ التمويل في المصارف الإسلامية لكي نضعها في قالب المخاطر المناسب لها ولا يجب تعميم وزن مخاطر موحد ليكون قالبا لكل الصيغ التمويلية الإسلامية. فعلى سبيل المثال يتحمل أصحاب حسابات الاستثمار مخاطر الائتمان والسوق بدلا من تحميله على رأس المال التنظيمي استنادا لأحكام عقد المضاربة المبرم بينهما. بينما صيغ التمويل الممولة من أموال المصرف الذاتي سيتحمل المصرف المخاطر المتعلقة برأس المال. ولتبسيط العملية سوف أقسم صيغ التمويل إلى مجموعتين من حيث عدد الأطراف في العقد التمويلي:
المجموعة ثنائية الأطراف وهي معرضة لأنواع المخاطر الثلاث (الإئتمانية، السوقية، والتشغيلية) وتضم:
• المرابحة العادية
• المرابحة للآمر بالشراء مع حرية الالتزام بالوعد
• المضاربة
• المشاركة
• الاستصناع
• السلم
• الإجارة
المجموعة المتعددة الأطراف وهي معرضة فقط لمخاطر الإئتمانية والتشغيلية وتضم: