الصفحة 22 من 23

والانتفاع به لمدة معينة ثم تملكه بعد ذلك، تتركز المخاطر في هذا العقد فقط في مخاطر الإئتمانية والتشغيلية.

التمويل وفق عقد التورق يسلك سلوك المجموعتين الثنائية والثلاثية من حيث التعرض للمخاطر، فإذا كان المصرف يملك السلع والمنتجات قبل التعاقد مع العميل تكتمل دائرة المخاطر الثلاثة، بينما إذا كان المصرف امتلكها بعد طلب العميل للسلعة فإن المصرف لن يتعرض لمخاطر السوق.

ملاحظات:

• لم تراعي إتفاقية بازل مخاطر عدم تطبيق الأحكام الشرعية ضمن أنواع المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي الإسلامي.

• حسابات الودائع لا يمكن اعتبارها ضمن راس المال المساند لإن هذه الحسابات في الغالب تشكل اضعاف رأس المال الأساسي للمصرف في حين يقتضي الأمر ألا تزيد عن 50% من رأس المال الأساسي.

• لم تنصف إتفاقية بازل المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة من خلال توحيد مقاييس أوزان المخاطر لجميع الصيغ التمويلية.

• إدخال مخاطر الحسابات الاستثمارية المبرمة بعقد المضاربة ضمن مخاطر رأس مال المصرف، والذي يجب أن يكون خارج معادلة كفاية رأس المال.

• معظم تمويل صيغ المنتجات الإسلامية يُستمد من الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على عقد المضاربة، وبالتالي عمليا لا توجد مخاطر إئتمانية في صيغ التمويل الإسلامي إلا في حال ثبوت تعدي أو قصور من قبل المصرف، أو أن يكون التمويل من رأس المال التنظيمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت