-التأمين التعاوني التقليدي.
-التأمين التجاري التقليدي.
-التأمين التكافلي الاسلامي.
(أولا ً) التأمين التعاوني التقليدي: - مبني على التعاون بين أفراد شريحة من شرائح المجتمع ولايقصد منه الربح بل المقصود منه تعويض الخسائر التي يتعرض لها أي من المشتركين في هذا النظام، مقابل دفع المشاركين اشتراكات سنوية ومقدار هذه الاشتراكات يعتمد على التعويضات المتوقعة والمصاريف الادارية ومثال ذلك نوادي حماية السفن فاذا زادت الاشتراكات عن التعويضات و المصاريف تعاد الزيادة الى المشتركين والعكس صحيح، أي اذا نقصت الاشتراكات عن التعويضات و المصاريف يطلب من المشتركين دفع مبالغ اضافية لتغطية هذا العجز. وهنا يمكن استثمار الاشتراكات بأي طريقة بغض النظر عن الناحية الشرعية، ويكون المساهمون أنفسهم حملة الوثائق.
(ثانيا ً) التأمين التجاري:-
-مبني على أساس الربح حيث يقوم المؤمّن ببيع عقود التأمين الى الأفراد والشركات والمؤسسات مقابل مبالغ نقدية تسمى أقساط التأمين، والاقساط يتم تحديدها بناء على التعويضات المتوقعة والمصاريف الادارية، وبناء احتياطيات للمستقبل وتحقيق هامش ربح للمؤمّن، سواء كان شركة او مؤسسة أو فرد. فاذا زادت المصاريف عن الأقساط خسر المؤمن والعكس صحيح و هذا برأي علماء الشريعة شكل من أشكال القمار.
صحيح. وهذا برأي علماء
-يدفع حملة الوثائق الأقساط مقابل وعد من المؤمّن بتعويضهم عن الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة أخطار قد ... تتحقق وقد لا تتحقق. وهذا شكل من أشكال الجهالة أو الغرر.
-للمؤمّن الحق في استثمار رأس ماله والأقساط بأي طريقة تجلب ربحا بما في ذلك المتاجرة بالمشاريع المحرمة، أو وضع أموالهم في البنوك مقابل فائدة وهذا شكل من أشكال الربا.
-المؤمّن يمكن أن يؤمّن على المشاريع و البضائع المحرمة مقابل الاقساط التي يستلمها من أصحاب هذه المشاريع والبضائع.
(ثالثا ً) التأمين التكافلي الاسلامي: - انبثقت فكرة التامين التكافلي /الاسلامي من التأمين التعاوني التقليدي ولكنه لايقتصر على أصحاب مهنة معينة أوشريحة معينة من المجتمع، فهو أشمل وأعم بحيث يلبي حاجة المجتمع من افراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك، كما أنه ينسجم مع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية الغراء.