1.الضمان المشترك/المتبادل: ويقصد به دفع قيمة الخسارة من الصندوق المشترك الذي كان قد تم تأسيسه من اشتراكات أو تبرعات حملة وثائق التكافل بحيث تتوزع المسؤولية على حملة وثائق التكافل ويشترك الجميع
في دفع الخسائر وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمّن لهم في نفس الوقت، ويكون المؤمّن
(شركة التأمين) مسؤولا ًً عن ادارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين.
2.ملكية صندوق التكافل: تعود ملكية صندوق التكافل الى حملة وثائق التكافل أنفسهم، وهم بهذه الصفة يستحقون
عوائده دون غيرهم، وكذلك فان الأموال المتبقية في هذا الصندوق في نهاية المدة(الفائض
التأميني)تعود لهم وتوزع عليهم.
3.ازالة الجهالة أو الغرر: مصدر الأموال الموجودة في صندوق التكافل هو تبرعات/ اشتراكات قام بدفعها
حملة وثائق التكافل عن طيب خاطر بغرض مساعدة بعضهم، الذين قد يتعرضون لخسارة
مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.
4.ادارة صندوق التكافل: المؤمّن (شركة التأمين التكافلي) هو المسؤول عن ادارة أموال الصندوق المشار
اليه أعلاه بموجب النظام الذي تم اختياره سواء كان نظام الوكالة بأجر معلوم أو المضاربة
الشرعية أو النظام المختلط الذي سيأتي ذكرها لاحقا.
5.الاستثمار: يشترط في الاستثمارات التي تنبثق عن أعمال الصندوق أن تكون منسجمة مع أحكام الشريعة
الاسلامية وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرمات. وكذلك فان رأس مال المؤمّن/ شركة
التأمين يجب أن يستثمر بطرق شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمة.
6.الرقا بة الشرعية: يجب على كل مؤمّن / شركة تأمين تكافلي أن يحرص على وجود هيئة رقابة شرعية
مهمتها مراقبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ولا يجوز
لأحد أن يتدخل في فتاوى وقرارات هذه الهيئة وعلى المؤمّن التقيد بهذه الفتاوى والقرارات.