( قَالَ الرَّبِيعُ ) وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ يُجْزِيهِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ تَنَفَّلَ بِرَكْعَةٍ , { وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ عَشْرِ رَكَعَاتٍ } , وَأَنَّ عُثْمَانَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ . ( قَالَ الرَّبِيعُ ) فَلَمَّا كَانَتْ رَكْعَةٌ صَلاَةً وَنَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَصَلَّى رَكْعَةً , كَانَتْ رَكْعَةٌ صَلاَةً بِمَا ذَكَرْنَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَيُّ رَقَبَةٍ أَعْتَقَ أَجْزَأَ .@