فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 5179

الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى وَخَالَفْنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَحِيضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ وَقَالَ لاَ يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ امْرَأَةٌ رَأَتْ الدَّمَ يَوْمًا , أَوْ يَوْمَيْنِ , أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ثَالِثٍ وَلَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَيْسَ هَذَا بِحَيْضٍ وَهِيَ طَاهِرٌ تَقْضِي الصَّلاَةَ فِيهِ وَلاَ يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا جَاوَزَ الْعَشَرَةَ بِيَوْمٍ , أَوْ أَقَلَّ , أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ: أَرَأَيْت إذَا قُلْت لاَ يَكُونُ شَيْءٌ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّهُ يَكُونُ أَتَجِدُ قَوْلَك لاَ يَكُونُ إلَّا خَطَأً عَمَدْته فَيَجِبُ أَنْ تَأْثَمَ بِهِ , أَوْ تَكُونَ غَبَاوَتُكَ شَدِيدَةً وَلاَ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ فِي الْعِلْمِ ..

قال: لاَ يَجُوزُ إلَّا مَا قُلْت إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ , أَوْ تَكُونُ ( قُلْت ) قَدْ رَأَيْت امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ وَلَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَنْ امْرَأَةٍ , أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ فَكَيْفَ زَعَمْت أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ ؟ ,

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ إنَّمَا قُلْتُهُ لِشَيْءٍ قَدْ رَوَيْته عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقُلْت لَهُ أَلَيْسَ حَدِيثُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ فَقَالَ بَلَى فَقُلْت فَقَدْ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قُرْءُ الْمَرْأَةِ , أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلاَثٌ أَوْ أَرْبَعٌ حَتَّى انْتَهَى إلَى@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت