فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كُلُّ صَوْمِ يَوْمٍ غَيْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَلاَ يُبَيَّنُ أَنَّ هَذَا عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ فِي الصَّوْمِ فَأَمَّا فِي الْحَجِّ فَبَيِّنٌ .
بَابُ جِمَاعِ الْأَذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ? وَقَالَ إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَذَانَ لِلصَّلاَةِ وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَ بَيِّنًا - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْآيَتَيْنِ مَعًا وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَذَانَ لِلْمَكْتُوبَاتِ وَلَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِغَيْرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ بَلْ حَفِظَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ وَلاَ أَذَانَ إلَّا لِمَكْتُوبَةٍ ? وَكَذَلِكَ لاَ إقَامَةَ فَأَمَّا الْأَعْيَادُ وَالْخُسُوفُ وَقِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ ? وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ إلَّا تَرْكَ الْأَفْضَلِ وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَكُلُّ نَافِلَةٍ غَيْرِ الْأَعْيَادِ وَالْخُسُوفِ بِلاَ أَذَانٍ فِيهَا وَلاَ قَوْلِ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .
بَابُ وَقْتِ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ@