فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 5179

بَابُ الْقِرَاضِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا قِرَاضًا فَأَدْخَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ غُلاَمَهُ وَشَرَطَ الرِّبْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَارِضِ وَغُلاَمِ رَبِّ الْمَالِ فَكُلُّ مَا مَلَكَ غُلاَمُهُ فَهُوَ مِلْكٌ لَهُ لاَ مِلْكٌ لِغُلاَمِهِ إنَّمَا مِلْكُ الْعَبْدِ شَيْءٌ يُضَافُ إلَيْهِ لاَ مِلْكٌ صَحِيحٌ فَهُوَ كَرَجُلٍ شَرَطَ لَهُ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ وَلِلْمُقَارِضِ ثُلُثَهُ .

مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله: خِلاَفَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إذَا تَفَاوَتَ أَمَدُهُ وَتَفَاحَشَ , وَإِنْ تَقَارَبَ رَدُّهُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ قِرَاضٍ كَانَ فِي أَصْلِهِ فَاسِدًا فَلِلْمُقَارِضِ الْعَامِلِ فِيهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْمَالُ وَرِبْحُهُ ; لِأَنَّا إذَا أَفْسَدْنَا الْقِرَاضَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إجَارَةَ قِرَاضٍ وَالْقِرَاضُ غَيْرُ مَعْلُومٍ , وَقَدْ { نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْإِجَارَةِ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ } @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت