فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ? وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ? فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ فَرِجَالًا , أَوْ رُكْبَانًا ? ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ , وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا أَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَأَذَّنَ لِلْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ يُقِيمُ بِلاَ أَذَانٍ , وَكَذَلِكَ كُلُّ صَلاَةٍ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَمَا وَصَفْت
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَمَعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْخَنْدَقِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْ الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ إلَّا بِأَذَانٍ لَمْ يَدَعْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْمُرَ بِالْأَذَانِ وَهُوَ يُمْكِنُهُ.
قال: وَمَوْجُودٌ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَذَانِ وَكَانَ الْأَذَانُ غَيْرَ الصَّلاَةِ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْإِقَامَةِ هَكَذَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ الصَّلاَةِ@