أَوْ يُثْبَتُ قَالَ وَسَوَاءٌ كُلُّ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ بَالِغَيْنِ لَيْسَا بِمَغْلُوبَيْنِ عَلَى عُقُولِهِمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَلْتَعِنَانِ فِيهِ وَالْقَوْلُ الَّذِي يَلْتَعِنَانِ بِهِ حُرَّيْنِ أَوْ مَمْلُوكِينَ أَوْ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ وَسَوَاءٌ الْكَافِرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ فِي الْقَوْلِ الَّذِي يَلْتَعِنَانِ بِهِ وَيَخْتَلِفَانِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَلْتَعِنَانِ فِيهِ قَالَ وَإِنْ لَمْ يُلاَعِنْ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ قَائِمَيْنِ وَلاَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا أَرْبَعٌ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا وَحَضَرَ الْآخَرُ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِمَا اللِّعَانُ . مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنْ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَدِّ الْمَرْأَةِ ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ وَالِالْتِعَانَ فَقَدْ زَالَ فِرَاشُ امْرَأَتِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا بِحَالٍ وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ تَعُدْ إلَيْهِ الْتَعَنَتْ أَوْ لَمْ تَلْتَعِنْ حُدَّتْ أَوْ لَمْ تُحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا قُلْت هَذَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } وَكَانَتْ فِرَاشًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْفَى الْوَلَدُ عَنْ الْفِرَاشِ إلَّا بِأَنْ يَزُولَ الْفِرَاشُ فَلاَ يَكُونُ فِرَاشٌ أَبَدًا وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله وَكَانَ مَعْقُولًا فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَلْحَقَ الْوَلَدَ@