فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 5179

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ {: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ }

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ أَقَلُّ مَا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ } إنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلاَةُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى , وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ , وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعَ مَعَهُ , وَيَسْجُدَ فَإِنْ أَدْرَكَهُ , وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ , وَيَسْجُدَ مَعَهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ , وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ رَكَعَ , وَشَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ تَمَكَّنَ رَاكِعًا قَبْلَ أَنْ @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت