فهرس الكتاب

الصفحة 4221 من 5179

يَقُولُ هِيَ جَائِزَةٌ مِنْ الثُّلُثِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ الْهِبَةَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبَةُ لَهُ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ شَيْءٌ , وَكَانَتْ لِلْوَرَثَةِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إلَّا مَقْبُوضَةٌ الْأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الصَّدَقَةُ إذَا عُلِمَتْ جَازَتْ , وَالْهِبَةُ لاَ تَجُوزُ إلَّا مَقْبُوضَةٌ , وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى يَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ إلَّا قَبَضَ مِنْهَا عِوَضًا قَلَّ , أَوْ كَثُرَ

بَابٌ فِي الْوَدِيعَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَإِذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُلُ رَجُلًا وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلاَنٍ فَدَفَعْتهَا إلَيْهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْوَدِيعَةِ , وَالْمُسْتَوْدَعُ ضَامِنٌ وَبِهَذَا يَأْخُذُ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُ@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت