فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 5179

تُكْمِلْ الثَّانِيَةُ حَتَّى انْحَرَفَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَتْ الطَّائِفَةَ الْأُولَى صَلاَتُهَا , وَلَمْ تُجْزِئْ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي انْحَرَفَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُجْزِئُ الْإِمَامَ فِي كُلِّ مَا وَصَفْت صَلاَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْحَرِفْ عَنْ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَكْمَلَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ كَصَلاَةِ الْخَوْفِ"يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ"فَانْحَرَفَ الْإِمَامُ عَنْ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الصَّلاَةَ أَوْ صَلَّاهَا صَلاَةَ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَانْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ , وَهُوَ ذَاكِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الصَّلاَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت