فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 5179

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كَفَّيْهِ مِنْ السِّلاَحِ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ تُبَاشِرَ كَفَّاهُ الْأَرْضَ , وَأُحِبُّ إنْ فَعَلَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ وَلاَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ إعَادَةً , وَلاَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فِي رُكْبَتَيْهِ , وَلاَ أَكْرَهُ لَهُ مِنْهُ فِي قَدَمَيْهِ مَا أَكْرَهُ لَهُ فِي كَفَّيْهِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ سَلَبَ مُشْرِكًا سِلاَحًا , أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى الْمُشْرِكَ يَمَسُّ سِلاَحَهُ بِنَجَسٍ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِرُؤْيَةٍ , وَلاَ خَبَرٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ السِّلاَحِ نَجَاسَةً , وَلَوْ غَسَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ أَوْ تَوَقَّى الصَّلاَةَ فِيهِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ .

مَا يَلْبَسُ الْمُحَارِبُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَجَاسَةٌ , وَمَا لاَ يَلْبَسُ , وَالشُّهْرَةُ فِي الْحَرْبِ أَنْ يُعَلِّمَ نَفْسَهُ بِعَلاَمَةٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَلَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا ظَاهِرًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ , وَإِنْ لَبِسَهُ لِيُحْصِنَهُ فَلاَ بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ قَدْ يُرَخَّصُ لَهُ فِي @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت