فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-صلى الله عليه وسلم - فِي عِيدٍ , وَلاَ جِنَازَةٍ قَطُّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُرْكَبَ فِي عِيدٍ , وَلاَ جِنَازَةٍ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَنْ الْمَشْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ , وَإِنْ رَكِبَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ هَذَا عِنْدَنَا عَلَى الذَّهَابِ إلَى الْعِيدِ , وَالْجِنَازَةِ فَأَمَّا الرُّجُوعُ مِنْهُمَا فَلاَ بَأْسَ .
الْإِتْيَانُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَبَلَغَنَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى } فَأُحِبُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ , وَالْعَامَّةِ , وَإِنْ غَدَوْا وَرَجَعُوا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ @