فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 4714

ج / 2 ص -357- ثم في كل خمس بحسابه والمعتبر وزنهما أداء، ووجوبًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص عن الإذابة سواء كان يمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا. ا هـ.

"قوله: ثم في كل خمس بحسابه"بضم الخاء المعجمة أحد الأجزاء الخمسة، وهو أربعون من المائتين وأربعة مثاقيل من العشرين دينارا فيجب في الأول درهم، وفي الثاني قيراطان أفاد المصنف أنه لا شيء فيما نقص عن الخمس فالعفو من الفضة بعد النصاب تسعة وثلاثون فإذا ملك نصابا وتسعة وسبعين درهما فعليه ستة، والباقي عفو، وهكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو في الذهب، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يجب فيما زاد بحسابه من غير عفو لقوله عليه الصلاة والسلام: وفيما زاد على المائتين فبحسابه. وله قوله عليه السلام في حديث معاذ:"لا تأخذ من الكسور شيئا"وقوله في حديث عمرو بن حزم"ليس فيما دون الأربعين صدقة"ولأن الحرج مدفوع، وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف، وفي المعراج معنى الحديث الأول لا تأخذ من الشيء الذي يكون المأخوذ منه كسورا فسماه كسورا باعتبار ما يجب فيه وقيل من زائدة، وفيه نوع تأمل ا هـ. ومما ينبني على هذا الخلاف لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة، وعندهما خمسة؛ لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في العام الثاني مائتان إلا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لا زكاة في الكسور فيبقى السالم مائتين ففيها خمسة أخرى كذا في فتح القدير ويبتني على الخلاف أيضا الهلاك بعد الحول إن هلك عشرون من مائتي درهم بقي فيها أربعة دراهم عنده وعندهما أربعة ونصف كذا في المعراج وذكر في المحيط، ولا يضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل عند أبي حنيفة؛ لأنه لا تجب الزكاة في الكسور عنده، وعندهما يضم لأنها تجب في الكسور.

"قوله: والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا"أما الأول، وهو اعتبار الوزن في الأداء فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الإمامين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت