فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 4714

ج / 2 ص -405-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي البدائع: ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث.

ذكر الزندوستي أن الأفضل صرف الزكاتين يعني زكاة المال، وصدقة الفطر إلى أحد هؤلاء السبعة الأول إخوته الفقراء وأخواته ثم إلى أولاد إخوته وأخواته المسلمين ثم إلى أعمامه الفقراء ثم إلى أخواله وخالاته وسائر ذوي أرحامه الفقراء إلى جيرانه ثم إلى أهل مسكنه ثم إلى أهل مصره.

وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير البخاري: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ثم أعطى في غير قرابته إن أحب كذا في الفتاوى الظهيرية.

وفي الولوالجية: وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ا هـ.

وينبغي أن يستثني الذمي كما سبق في المصرف، وفي عمدة الفتاوى للصدر الشهيد: ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز، وإن كانت نفقتها عليه ا هـ. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت