فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 4714

ج / 3 ص -332- ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإذا حساه حسوا ثبتت الحرمة في قولهم جميعا، والحق أن لقول أبي حنيفة رضي الله عنه علتين كما ذكرنا فعلى الأولى لا فرق بين الحسو وغيره وعلى الثانية يفرق بين الحسو وغيره كما أفاده في المحيط قال ووضع محمد في الأكل يدل على هذا ا هـ.

وفي القاموس: حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء وقيد بكونه مخلوطا لأن لبن المرأة إذا جبن وأطعم الصبي تعلق به التحريم كذا في الجوهرة، وفي البدائع خلافه ولفظه ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت التحريم به لأن اسم الرضاع لا يقع عليه ولذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم به ا هـ.

"قوله: ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى"أي لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم كما إذا حلف لا يشرب لبنا لا يحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن وتعتبر الغلبة من حيث الأجزاء كذا في أيمان الخانية وكذا إذا كان الغالب هو الدواء وفسر الغلبة في الخانية بأن يغيره ثم قال وقال أبو يوسف إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعا، وإن غير أحدهما دون الآخر كانت رضاعا ا هـ.

ومثل الدواء الدهن أو النبيذ سواء أوجر بذلك أو أسعط كذا في فتح القدير وكذا إذا كان الغالب لبن الشاة لأن لبنها لما لم يكن له أثر في إثبات الحرمة كان كالماء ولو استويا وجب ثبوت الحرمة لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عندهما وقال محمد تعلق بهما كيفما كان لأن الجنس لا يغلب الجنس وهو رواية عن أبي حنيفة قال في الغاية وهو أظهر وأحوط، وفي شرح المجمع قيل إنه الأصح، وفي الجوهرة وأما إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا لعدم الأولوية وأما لو حلف لا يشرب لبن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت