فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 4714

ج / 3 ص -442- وتطلق بلست بإمرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو في حال مذاكرة الطلاق فيحمل على الطلاق وعند زفر تقع واحدة [لأن الفاء للوصل، وإن قال اعتدي، أو واعتدي تقع اثنتان، لأنه لم يذكره موصولًا بالأول فيكون أمرًا مستأنفا وكلامًا مبتدأ، وهو في حال مذاكرة الطلاق فيحمل على الطلاق] ، وعند زفر تقع واحدة لما عرف ا هـ. كذا في المحيط.

وفي الخانية جعل هذا التفصيل رواية عن أبي يوسف وذكر قبله أنه إذا لم ينو شيئا وقعت ثنتان في الوجوه الثلاثة، وفيه من باب ما يحرم امرأته على نفسه، وعن أبي يوسف ومحمد فيمن قال لامرأتين أنتما علي حرام ينوي الطلاق في إحداهما، والإيلاء في الأخرى فهما طالقان لأن اللفظ الواحد لا ينتظم المعنيين المختلفين فيحمل على الأغلظ منهما وهو الطلاق وعن أبي يوسف أنه إذا نوى في إحداهما ثلاثا، وفي الأخرى واحدة فهما طالقان ثلاثا لأن الحرمة نوعان غليظة وخفيفة، واللفظ الواحد لا ينتظم النوعين فحمل على الأغلظ، وفي قول أبي حنيفة هو كما نوى ويجب أن يكون هذا قول محمد أيضا بناء على أن هذا اللفظ للثلاث حقيقة وللواحدة كالمجاز لأن الثلاث يثبت الحرمة مطلقا فصار مثل لفظة النذر إذا نوى النذر، واليمين يصح عندهما خلافا لأبي يوسف كذا هذا، والفتوى على قولهما، ولو قال: نويت الطلاق لإحداهما، واليمين للأخرى عند أبي يوسف يقع عليهما الطلاق وعلى قياس قولهما هو كما نوى، ولو قال لثلاث نسوة أنتن علي حرام ونوى لإحداهن طلاقا وللأخرى يمينا وللثالثة الكذب طلقن جميعا عند أبي يوسف وعندهما هو كما نوى، ولو قال لامرأته: أنت علي حرام قاله مرتين ونوى بالأولى الطلاق وبالثانية اليمين فهو كما نوى في قولهم جميعا لأن اللفظ متعدد ا هـ.

"قوله: وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا"يعني وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبي حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقالا لا تطلق، وإن نوى لكذبه ودخل في كلامه ما أنت لي بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بيني وبينك وقوله: صدقت في جواب قولها لست لي بزوج كما في المحيط وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لي بامرأة وقوله: لا عند سؤاله بقوله ألك امرأة وقوله: لا حاجة لي فيك كما في البدائع ففي هذه الألفاظ لا يقع، وإن نوى عند الكل ولكن في المحيط ذكر من الوقوع قوله لا عند سؤاله قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق، والأصل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت