فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 4714

ج / 1 ص -198-

وقد علمت أنه موافق لغيره وعلى تقدير مخالفته لا يكون خارقا للإجماع فقد قال بقوله القديم يحيى بن أبي كثير التابعي الجليل كما نقله الخطابي ومحمد بن المنكدر الإمام التابعي كما نقله النووي.

والدليل على أصل المسألة ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء"وفي رواية النسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري"فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء"ومعنى امقلوه اغمسوه.

وجه الاستدلال به أن الطعام قد يكون حارا فيموت بالغمس فيه فلو كان يفسده لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، وإذا ثبت الحكم في الذباب ثبت في غيره مما هو بمعناه كالبق والزنابير والعقرب والبعوض والجراد والخنفساء والنحل والنمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت