فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 4714

ج / 4 ص -535-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممن لا يحل له نكاحها أبدا تنصرف يمينه إلى صورة الطلاق. ا ه.

وفي"المحيط"إذا حلف لا يكاتبه ففعله إنسان بغير أمره فأجازه حنث. ا ه. وأما الهبة والصدقة ففي"الظهيرية"حلف أن لا يهب لفلان فوهب هبة غير مقسومة حنث، وكذلك الإعمار والنحل والإرسال إليه مع رسوله وصورة الإعمار أن يقول صاحب الدار لغيره هي لك ما دمت حيا فإذا مت ردت إلي، وكذا لو أمر غيره حتى وهب حنث، وكذا لو أجاز هبة الفضولي عبده، ولو حلف لا يهب لفلان فوهب على عوض حنث، ولا يحنث بالصدقة في غير الهبة. ا ه.

وأما القرض والاستقراض ففي"الظهيرية"حلف لا يستقرض فاستقرض، ولم يقرضه حنث، وأما الإعارة والاستعارة ففي"الظهيرية"لو حلف لا يعير ثوبه فلانا فبعث فلان، وكيلا إلى الحالف واستعاره فأعاره الحالف حنث، ولو حلف لا يستعير من فلان شيئا فأردفه فلان على دابته فردفه لا يحنث. ا ه.

وفي"الذخيرة"حلف لا يستعير من فلان شيئا ينصرف إلى كل موجود تصح إعارته، وكان ذلك عينا ينتفع به مع بقاء عينه فإن دخل دار المحلوف عليه ليستقي من بئره فاستعار منه الرشا والدلو اختلف المشايخ فيه قيل يحنث، وقيل لا؛ لأنه لم تثبت يده عليهما؛ لأنهما في يد صاحب الدار فلا يكون مستعيرا، وهذا إشارة إلى أن الإعارة لا تتم إلا بالتسليم، وهذا هو الطريق فيما إذا أردفه على دابته فعلى قياس هذا التعليل إذا استعار منه الرشا والدلو من بئر ليس في ملك المحلوف عليه يحنث. ا ه.

وقد زاد في"الخانية"أن من هذا القسم تسليم الشفعة والإذن فيحنث فيهما بالأمر أيضا، وفي"الظهيرية"حلف لا يسلم الشفعة فسكت، ولم يخاصم حتى بطلت شفعته لا يحنث في يمينه، وإن وكل وكيلا بالتسليم حنث، ولو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير العبد مأذونا له في التجارة، ولا يحنث، وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث. ا ه.

وزاد الإمام الإسبيجابي أن من هذا القسم النفقة فإذا حلف لا ينفق فوكل حنث، ولم يذكر المصنف الشركة، وفي"الظهيرية"، ولو حلف لا يعمل مع فلان في قصارة ففعل مع شريك فلان حنث، ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث؛ لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه، وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا لمولاه، ولو حلف لا يشارك فلانا في هذه البلدة ثم خرجا عنها، وعقدا عقد الشركة ثم دخلاها، وعملا فيها إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت