فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 4714

ج / 5 ص -42- وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال, وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبل شهادتهم. ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت منه زوجته رجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالا; لأنه وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع.

وقيد بقوله وأمر القاضي برجمه; لأنه لو قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم وجب القصاص في العمد, والدية في الخطأ على عاقلته. والمراد من الأمر بالرجم القضاء به فاستلزم أن لا يكون بعد التزكية فلو أمر برجمه بعد الشهادة قبل التعديل خطأ من القاضي فقتله رجل عمدا وجب القصاص أو خطأ وجبت الدية في ثلاث سنين.

وقيد بقوله فظهروا كذلك; لأنه لو قتله بعد الأمر بالرجم ولم يظهر الشهود كذلك فلا شيء عليه ولم يذكر المصنف تعزير القاتل ولا شك فيه لافتياته على الإمام كما في فتح القدير وقيد بقتل المأمور برجمه; لأن من قتل من قضي بقتله قصاصا, فإنه يقتص منه سواء ظهر الشهود عبيدا أو لا; لأن الاستيفاء للولي كذا في التبيين من كتاب الردة.

قوله:"وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال"; لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله إليه كذا في الهداية وهو يقتضي أن يضبط رجم بالبناء للفاعل أي وإن رجم رجل من أمر القاضي برجمه فالمسألة الأولى بيان لقتله بالسيف, والثانية بيان لقتله بالرجم واقتصر عليه في فتح القدير ويجوز أن يكون مبنيا للمفعول أي إن رجم المشهود عليه بالزنا في هذه الحالة ثم تبين حال الشهود كذا في غاية البيان ولم أر هل تؤخذ الدية حالا أو مؤجلة.

قوله:"وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبل شهادتهم"; لأنه يباح النظر لهم إلى الفرج ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطبيب, والقابلة, والخافضة1, والختان, والاحتقان, والبكارة في العنة, والرد بالعيب قيد بقوله: تعمدنا النظر; لأنهم لو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعا لفسقهم.

قوله:"ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت منه زوجته رجم"أي لو أنكر الدخول بعد وجود سائر الشروط أما إذا ولدت منه فلأن الحكم بإثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة, والإحصان يثبت بمثله, وأما إذا شهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان بعد ما أنكر بعض شرائطه كالنكاح, والدخول, والحرية, فإنه يرجم خلافا لزفر والشافعي فالشافعي مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال. وزفر يقول: إنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الخافضة: هو الخاتنة فتقول خفضت الخافضة الجارية ختنها ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام ا هـ المصباح المنير مادة خفض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت