فهرس الكتاب
ج / 5 ص -44-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"1 أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي ثم نسخ القتل في الرابعة بما رواه النسائي أنه عليه السلام قد أتي برجل شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله2 وزاد في لفظ فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد ارتفع أطلق في شرب الخمر فشمل القطرة الواحدة كما سيصرح به آخرا وفي وجود ريحها فشمل ما إذا كان الريح موجودا وقت الشهادة أو وقت رفعه إلى الحاكم وهي على وجهين, فإن كان المكان قريبا فلا بد من وجود الرائحة عند أداء الشهادة بأن يشهدا بالشرب وبقيام الرائحة أو يشهدا به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجود. فإن شهدا به بعد مضي ريحها مع قرب المكان فسيأتي, وإن كان المكان بعيدا فزالت الرائحة فلا بد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه وريحها موجود; لأن مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه في حال قيام الرائحة فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم ولو أخر المصنف اشتراط وجود الرائحة عن السكران بأن قال بعد قوله ولو بنبيذ وأخذ وريح ما شرب منه موجود لكان أولى; لأنه لا بد من وجود رائحة الشرب الذي شربه خمرا كان أو نبيذا سكر منه وقد ذكر المصنف الريح حيث قال موجود وفي الهداية وريحها موجودة وهو الحق; لأن الريح من الأسماء المؤنثة السماعية كما في غاية البيان."
وقيد بالرجلين; لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود للشبهة ولم يذكر المصنف أن القاضي يسأل الشهود كما يسألهم في الزنا وقد ذكره قاضي خان في الفتاوى فقال: وإذا شهد الشهود عند القاضي على رجل بشرب الخمر سألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم كيف شرب لاحتمال أنه كان مكرها ثم يسألهم متى شرب لاحتمال التقادم ثم يسألهم أنه أين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب ا هـ. وينبغي أن يكون السؤال عن الوقت مبنيا على قول محمد, وأما على المذهب فلا; لأن وجود الرائحة كاف ثم قال: فإذا بينوا ذلك حبسه القاضي حتى يسأل عن العدالة ولا يقضي بظاهر العدالة ا هـ.
والمشهود عليه بشربها لا بد أن يكون بالغا عاقلا مسلما ناطقا فلا حد على صبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه"1444"من حديث معاوية وقال وفي الباب عن أبي هريرة وغيره. وأبو داود في الحدود باب إذا تابع في شرب الخمر"4485". وابن ماجة بلفظ"إذا شربوا الخمر"باب من شرب الخمر مرارا"2573".
2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى"3/372"ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/347".