فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 4714

ج / 5 ص -118- وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة, والعبد بلا إذن زوجها وسيده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمشقة لأجل الخوف عليه من القتل لا يخرج, وإن كان لأجل كراهة قتال الكفار يخرج, فإن شك ينبغي أن لا يخرج كذا في الذخيرة وفيها أن من سوى الأصول إذا كرهوا أخرجوه للجهاد, فإن كان يخاف عليهم الضياع, فإنه لا يخرج بغير إذنهم وألا يخرج وكذا امرأته ا هـ.

وفي التتارخانية, وإن كان عند الرجل ودائع وأربابها غيب, فإن أوصى إلى رجل أن يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد, والعالم الذي ليس في البلدة أحد أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدخل عليهم من الضياع.

قوله:"وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة, والعبد بلا إذن زوجها وسيده"; لأن المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بالإقامة الكل فيفترض على الكل فرض عين فلا يظهر ملك اليمين ورق النكاح في حقه كما في الصلاة, والصوم بخلاف ما قبل ذلك; لأن بغيرهما مقنعا ولا ضرورة إلى إبطال حق المولى, والزوج وأفاد خروج الولد بغير إذن, والديه بالأولى وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج, والمولى إذا منعا أثما كذا في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد; لأن فيه إرهابا كذا في فتح القدير. والهجوم الإتيان بغتة, والدخول من غير استئذان كذا في المغرب, والمراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين.

فيجب على جميع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا كتجهيز الميت, والصلاة عليه يجب أولا على أهل محلته, فإن لم يفعلوا عجزا وجب على من ببلدتهم على ما ذكرنا هكذا ذكروا وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدون وبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذ الأسير وجوبه على كل متجه من أهل المشرق, والمغرب ممن علم ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه كذا في فتح القدير.

وفي الذخيرة إذا دخل المشركون أرضا فأخذوا الأموال وسبوا الذراري, والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم ما داموا في دار الإسلام فإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك في حق النساء, والذراري ما لم يبلغوا حصونهم وجدرهم ويسعهم أن لا يتبعوهم في حق المال وذراري أهل الذمة وأموالهم في ذلك بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم. ا هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت