ج / 5 ص -119- وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي البزازية امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب; لأن دار الإسلام كمكان واحد. ا هـ. ومقتضى ما في الذخيرة أنه يجب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وجدرهم وفي الذخيرة ويستوي أن يكون المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل خبره في ذلك; لأنه خبر يشتهر بين المسلمين في الحال وكذلك الجواب في منادي السلطان يقبل خبره عدلا كان أو فاسقا. ا هـ.
قوله:"وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لا"أي إن لم يوجد فلا كراهة; لأنه يشبه الأجر ولا ضرورة إليه; لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين, وإن دعت الضرورة فلا بأس أن يقوي المسلمون بعضهم بعضا; لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى يؤيده أنه عليه السلام أخذ دروعا من صفوان1 وعمر رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد2, والجعل بضم الجيم ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله, والمراد به هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالكراع, والسلاح وغير ذلك من النفقة, والزاد, والفيء المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج, والجزية, وأما المأخوذ بقتال, فإنه يسمى غنيمة كذا في فتح القدير. وظاهره أنه إذا لم يكن في بيت المال فيء وكان فيه غيره من بقية الأنواع, فإنه لا يكره الجعل ولا يخفى ما فيه, فإنه لا ضرورة لجواز الاستقراض من بقية الأنواع ولذا لم يذكر الفيء في الذخيرة, والولوالجية إنما ذكر مال بيت المال وهو الحق.
وفي الذخيرة ثم من كان قادرا على الجهاد بنفسه وماله فعليه أن يجاهد بنفسه وماله قال الله تعالى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] وحق الجهاد أن يجاهد بنفسه وماله ولا ينبغي له في هذه الحالة أن يأخذ من غيره جعلا ومن عجز عن الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عن نفسه بماله ومن قدر بنفسه ولا مال له, فإن كان في بيت المال مال يعطيه الإمام كفايته من بيت المال, فإن أعطاه كفايته لا ينبغي أن يأخذ من غيره جعلا وإلا فله أن يأخذ الجعل من غيره قال ركن الإسلام علي السغدي: إذا قال القاعد للشاخص خذ هذا المال فاغز به, فإنه ليس باستئجار على الجهاد فأما إذا قال خذه لتغزو به عني فهذا استئجار على الجهاد فلا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العارية"3562"من حجديث صفواان بن امية عن أبيه, والحاكم فس المستدرك"2/47"وقال له شاهد من حديث ابن عباس وأحمد في المسند"3/401"والزيلعي في نصب الراية"3/377".
2 ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/378"وابن أبي شيبة في مصنفه"7/644".