فهرس الكتاب
ج / 1 ص -27- فرض الوضوء غسل وجهه
"قوله: فرض الوضوء غسل وجهه"قدمه على الغسل؛ لأن الحاجة إليه أكثر؛ ولأن محله جزء من محل الغسل أو لتقديمه عليه في القرآن أو في تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
واختلف في الفرض لغة ففي الصحاح الفرض الحز في الشيء والفرض جنس من التمر والفرض ما أوجبه الله سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا ا هـ. وفي التلويح المشهور أنه حقيقة في القطع والإيجاب وذهب الأصوليون إلى أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى يقال فرض القاضي النفقة إذا قدرها ا هـ.
وأما في الاصطلاح ففي التحرير الفرض ما قطع بلزومه من فرض قطع. ا هـ.
وهو بمعنى قولهم ما لزم فعله بدليل قطعي وعرفه في الكافي بما يفوت الجواز بفوته، وهو يشمل كل فرض بخلاف الأول إذ يخرج عنه المقدار في مسح الرأس، فإنه فرض مع أنه ثبت بظني لكنه تعريف بالحكم موجب للدور.
وفي العناية أن المفروض في مسح الرأس قطعي؛ لأن خبر الواحد إذا لحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا إلى المجمل دون البيان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل قطعي. ا هـ. وهو ينبني على أن الآية مجملة وسيأتي تضعيفه.
والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع أن المفروض على نوعين قطعي وظني، وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفوته فالمقدر في مسح الرأس من قبيل الثاني، وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول لكماله، والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض، وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام وليس إكفار جاحد الفرض لازما له، وإنما هو حكم الفرض القطعي المعلوم من الدين بالضرورة.
وذكر في العناية لا نسلم انتفاء اللازم في مقدار المسح؛ لأن الجاحد من لا يكون مؤولا وموجب الأقل أو الاستيعاب مؤول يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من