فهرس الكتاب
ج / 5 ص -333-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقف ثم يدخله في دار الوقف ا هـ. وفسر قاضي خان الاستدانة على الوقف بتفسيرين فقال في الثاني وتفسير الاستدانة بما ذكر إنما هو فيما إذا لم يكن في يده شيء من الغلة وأما إذا كان في يده شيء منها واشترى شيئا للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له أن يرجع بذلك من غلته وإن لم يكن بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله فإنه يجوز له الرجوع به على موكله وقال في الأول أن لا يكون للوقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف فإن له أن يرجع في غلة الوقف. ا هـ.
وفي القنية برقم"يو"1 قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز سواء كانت غلته مستوفاة أو غير مستوفاة. ا هـ. ثم قال وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا لتقسيم ذلك على الموقوف عليهم ثم رقم"بنك"2 استقرض القيم لمصالح المساجد فهو على نفسه وبرقم"عك"3 لا أصدقه في زماننا وبرقم"حم"4 له ذلك وبرقم"بق"5 لا يستدين إلا بأمر القاضي ثم ذكر ما اختاره الفقيه أبو الليث. ا هـ. وفي جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين ولو أخذ المتولي دراهم الوقف وصرف دنانير إلى عمارة الوقف صح لو خيرا ولو أنفق عليه من مال نفسه يرجع ولو لم يشترط كوصي ثم رقم"مق"6 يرجع لو شرط وإلا لا ثم قال وذكر في العدة الاستدانة لضرورة مصالح الوقف تجوز لو أمر الواقف وإلا فالمختار أن يرفع إلى القاضي ليأمر بها ثم رقم"فط"7 الأحوط أن يرفع الأمر إليه إلا إذا تعذر الحضور لبعده فيستدين بنفسه وقيل يصح بلا رفع ولو أمكن ا هـ.
وفي الرابع والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا ا هـ. وفي الحاوي ويجوز للمتولي إذا احتاج إلى العمارة أن يستدين على الوقف ويصرف ذلك فيها والأولى أن يكون بإذن الحاكم. ا هـ. والحاصل أن هلالا مانع من الاستدانة مطلقا وحمله ابن وهبان على ما إذا كان بغير أمر القاضي وادعى أنه إذا كان بأمر القاضي فلا خلاف فيه والظاهر كما ذكره الطرسوسي خلافه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يو: لم أعثر على هذا الرمز ضمن رموز القنية. ولعله محرف والله أعلم.
2 بنك: أعلم أنه لا يوجد ضمن رموز هذا والصواب بك والمراد به برهان الدين كاتي.
3 المراد به عين الأئمة الكرابيسي.
4 حم: المراد به أبو حامد.
5 بق: المراد به البقالي.
6 مق: النراد به كتاب المتلقط كما في مقدمة جامع الفصولين.
7 فط: أعلم أنه لا يوجد رموز جامع الفصولين هذا إنما يوجد فص والمراد به فتاوى صدر الإسلام طاهر بن محمود وفض والمرد به فتاوى الفضلي وفظ والنراد به فوائد ظهير الدين.