ج / 5 ص -396-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموقوف عندنا ويملكان الإجازة دون الفسخ ويفسخه المشتري إن لم يعلم به أولا. وأما بيع عبد وجب عليه قود فنافذ كبيع المرتد والجاني ومن وجب عليه حد.
وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة فالعامة لكل بيع ما هو شرط الانعقاد; لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس, فإن الفاسد عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض, ومنها أن لا يكون مؤقتا, فإن أقته لم يصح بخلاف الإجارة, فإن التأقيت شرطها, ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فالمجهول جهالة مفضية إليها غير صحيح كشاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته وبحكم فلان, ومنها خلوه عن شرط مفسد وهو أنواع شرط في وجوده غرر كاشتراط حمل البهيمة واختلفت الروايات في اشتراط حمل الجارية. ورجح بعضهم أن الشارط له إن كان البائع صح وكان تبريا منه, وإن كان المشتري ليتخذها ظئرا فسد, ومنه ما إذا اشترى كبشا على أنه نطاح, ومنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحديهما وسيأتي تفصيله, ومنه شرط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين, وإنما يجوز في الدين, ومنه شرط خيار مؤبد, ومنه شرط خيار مؤقت مجهول, ومنه شرط خيار مطلق, ومنه شرط خيار مؤقت معلوم زائد على الثلاثة, ومنه استثناء حمل الجارية. ومنه الرضا ففسد بيع المكره وشراؤه, وكذا البيع تلجئة يملك الأول بالقبض دون الثاني.
ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد ففسد بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة, كذا في الذخيرة. وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل ففسد إن كان مجهولا, ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فبيع الدين قبل قبضه فاسد كالمسلم فيه ورأس المال, ولو بعد الإقالة وبيع شيء بالدين الذي على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع.
ومنها أن يكون البدل مسمى في أحد نوعي المبادلة وهي القولية, فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض, وإن نفاه قيل فسد وقيل بطل فلا يملك بالقبض وفي التتمة باعه بدين عليه وهما يعلمان أن لا دين عليه لم يصح, ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا وسيأتي تفصيله في بابه. ومنها الخلو عن شبهة الربا, ومنها وجود شرائط السلم الآتية.
ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق, ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة. وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ويزاد خيار الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور وخيار استحقاق