فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 4714

ج / 6 ص -107- والحر والمدبر وأم الولد والمكاتب

آلات اللهو كالبربط1 والطبل والمزمار والدف صحيح مكروه عند الإمام، وقالا لا ينعقد بيعها، والصحيح قوله للانتفاع بها شرعا من وجه آخر، وعلى هذا الاختلاف بيع النرد والشطرنج، وعلى هذا الاختلاف الضمان على من أتلفها فعنده يضمن، وعندهما لا كذا في البدائع، ولكن الفتوى في الضمان على قولهما كما سيأتي في الغصب، ومحله ما إذا كسرها غير القاضي، والمحتسب أما هما فلا ضمان اتفاقا، وقد ذكر في أول سير اليتيمة الفرق بين المتقوم والمعصوم ا هـ.

"قوله: والحر والمدبر وأم الولد والمكاتب"أي بيع هؤلاء غير جائز أي غير منعقد أما في الحر فلعدم المالية، وأما المدبر، وأم الولد فقد صرح في الهداية ببطلان بيعهما قال لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه السلام:"أعتقها ولدها"2، وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت، والمكاتب استحق العتق يدا على نفسه لازمة في حق المولى، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز، ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان، والأظهر الجواز، والمراد بالمدبر المطلق دون المقيد أي فإنه يجوز بيعه. ا هـ.

ولو بيع المكاتب بغير رضاه فأجاز بيعه لا ينفذ في الصحيح من الرواية، وعليه عامة المشايخ كذا في الخانية، وأورد عليه أن البيع فيهم لو كان باطلا لسرى البطلان إلى المضموم إلى واحد، وسيأتي أنه لو جمع بين قن ومدبر أو أم ولد، وباعهما في صفقة فإنه يجوز القن، ولو كانوا كالحر لم يجز فيما ضم أجيب أنه مخصوص فجاز أن يكون بعض أفراد الباطل لضعفه لا يسري حكمه إلى ما ضم إليه، وفي بعض عبارات المشايخ أن بيعهم فاسد بدليل صحة المضموم، وأورد عليه بأنه لو كان فاسدا لملكوا بالقبض، ولم يملكوا به اتفاقا، وأجيب بأنه مخصوص فهو من قبيل الفاسد الذي لا يملك به.

والحاصل أنهم اتفقوا على أنهم لا يملكون به، وعلى عدم البطلان في المضموم إليهم فبقي أن بيعهم باطل أو فاسد، ولا بد من التخصيص لكل منهما، وتخصيص كلام الهداية أولى، وفائدة القولين فيما قابلهم فباطل على ما في الهداية فلا يملك بالقبض، وفاسد على قول القدوري والإيضاح فيملك به هذا ما أفاده كلام الشارحين في هذا المحل، وفي إيضاح الإصلاح أن بيع الثلاثة باطل موقوف ينقلب جائزا بالرضا في المكاتب، وبالقضاء في الأخيرين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 هو من ملاهي العجم ولهذا قيل معرب وقال ابن السكيت وغيره: والعرب تسميه المزهر والعود ا هـ"المصباح"مادة (بربط)

2 تقدم تخريجه (4/291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت