فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 4714

ج / 6 ص -275- والشركة، والمضاربة، والقضاء

قوله والمائة وصية له أنها لا تكون للإيصاء فيبطل جعلها له وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا وفيها من البيوع وتعليق الوصية والوصاية جائز ا هـ.

قوله:"والشركة"بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا. ا هـ. وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين، ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل الشرط والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا، وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد العقد ; لأن هذا ليس بشرط في البيع بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده. ا هـ. فعلى هذا لو استأجر قرية أو أرضا للزراعة، ثم قال بعد تمامها: إن الحرث على المستأجر لا تفسد ; لأنه لم يكن شرطا فيها، وإنما يكون شرطا لو قال على أن الحرث عليه فليحفظ هذا فإنه يخرج عليه كثير من المسائل.

قوله:"والمضاربة"بأن قال ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد ذكره العيني وهو مثال لتعليقها بالشرط وهذا الذي وقع للعيني هنا دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب وفي البزازية ولا تبطل بالشرط الفاسد، ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا ; لأنه شرط بل لقطع الشركة. ا هـ. وفيها دفع إليه ألفا على أن يدفع رب المال إلى المضارب أرضا بزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت المضاربة، ولو شرط المضارب لرب المال أن يدفع له أرضا أو دارا سنة فسدت ; لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة داره. ا هـ. ثم قال: ولو شرط على أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج إلى السفر بطل الشرط وجازت. ا هـ. وسيأتي بقية الكلام على ذلك في كتابها.

قوله:"والقضاء"بأن قال الخليفة وليتك قضاء مكة مثلا على أن لا تعزل أبدا ويصح تعليقه بالشرط قال في البزازية لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل. ا هـ. وفي البزازية أيضا استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل أمر أحد صح التقليد والشرط وإن فعل شيئا من ذلك انعزل ولا يبطل قضاؤه فيما مضى قلد السلطان رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي في هذا الرجل ويجب على السلطان أن يفصل قضية إن اعتراه قضيته ا هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت