فهرس الكتاب

الصفحة 3410 من 4714

ج / 7 ص -190- وإن رجع آخر ضمنا النصف, وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع, وإن رجعا ضمنتا النصف, وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن, فإن رجعت أخرى ضمن ربعه, فإن رجعوا فالغرم بالأسداس

"قوله وإن رجع آخر ضمنا النصف"أي الأول والثاني لأنه لما رجع الأول لم يظهر أثره فلما رجع آخر ظهر أثره لأنه لم يبق إلا من يقوم به النصف وفي تلخيص الجامع لو شهد أربعة بأربعة دراهم وقضي بها ودفعت ثم رجع واحد عن واحد والثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنوا نصف درهم على كل واحد سدس درهم لبقاء من يبقى به ثلاثة ونصف ولو رجع الرابع عن الأربعة ضمنوا درهما ونصفا على الأول سدس المضمون الأول وهو ربع درهم وعلى كل واحد من الثلاثة ربع درهم وسدس درهم ا هـ.

"قوله وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع"لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة.

"قوله وإن رجعا ضمنتا النصف"لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل ولو شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما الربع أثلاثا وإن رجع رجلان فعليهما النصف وإن رجعت امرأتان فلا شيء عليهما.

"قوله وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن"أي الثمان لبقاء النصاب.

"قوله فإن رجعت أخرى ضمن ربعه"أي التسع لبقاء رجل وامرأة.

"قوله فإن رجعوا فالغرم بالأسداس"أي رجع الرجل والعشر نسوة فالسدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة وهذا عند أبي حنيفة وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وله أن كل امرأتين مقام رجل واحد للحديث"عدلت شهادة كل اثنين منهن بشهادة رجل واحد"1 وإن رجعت العشر فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما إذا رجع الرجل وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن كذا في المحيط وهو سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا وذكر الإسبيجابي ولو رجع واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا ولو كان كما في المحيط لم يجب عليها شيء ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان عليهما دونها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أخرجه البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم"304"من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق"80". والبيهقي"4/235".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت