ج / 7 ص -356- ومال عظيم نصاب وأموال عظام ثلاثة نصب, ودراهم, ثلاثة ودراهم كثيرة, كذا درهما درهم كذا كذا أحد عشر كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو ويزاد مائة ولو ربع زيد ألف, عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة, لو قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه, أو أحلته بها
لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته. ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان كان هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم.
"ومال عظيم نصاب وأموال عظام ثلاثة نصب"من أي مال فسره به.
"ودراهم"أو دريهمات أو شيء من الدراهم أو من دراهم.
"ثلاثة ودراهم كثيرة"أو ثياب كثيرة أو وصائف كثيرة أو دنانير كثيرة أو أكثر الدراهم ف"عشرة"ودراهم مضاعفة ستة وأضعاف مضاعفة أو عكسه ثمانية عشرة ومال نفيس أو خطير أو كريم أو جليل أو لا قليل ولا كثير مائتان.
"كذا درهما درهم كذا كذا أحد عشر كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو ويزاد مائة ولو ربع زيد ألف"لو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس يزاد مائة ألف ولو سبع يزاد ألف ألف وكل ما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى ولو ثلث بلا واو لزمه أحد عشر ولو قال كذا كذا درهما ودينارا فعليه أحد عشر بالسوية بخلاف ما إذا قال كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا لزمه من كل واحد أحد عشر والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان أو مكان والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة"علي وقبلي إقرار بالدين"إلا إذا فسره بالأمانة متصلا وأقرضني كذا لزمه واستقرضت لا وليس لي قبله حق إبراء عن الدين والأمانة.
"عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة"وعندي عارية ألف درهم قرض له قبلي كذا دين وديعة أو وديعة دين فهو دين مطلق. والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين وجمع بينهما يرجح الدين.
"لو قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه"أو أعدها أو أرسل غدا من يأخذها يعني يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو