فهرس الكتاب

الصفحة 3580 من 4714

ج / 7 ص -357- فهو إقرار, وبلا كتابة لا, وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا, ويستحلف المقر له فيهما, كمائة ودرهم, فهي دراهم مائة

حتى يدخل علي مالي أو يقدم علي غلامي أو أبرأني عنها أو تصدق علي بها أو وهبها لي مدعيا ذلك أو أحلته بها.

"فهو إقرار"إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية.

"وبلا كتابة لا"كقوله ما قبضت بغير حق جوابا لدعواه أنه قبض منه بغير حق وقوله أبرأني عن هذه الدعوى أو صالحني عنها وقوله ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك وقضيتك مائة بعد مائة بعد دعوى المائتين بخلاف دفعت إلى أخيك بأمرك وعليه إثبات ذلك وضمانه للآجر ما يجب له على المستأجر إقرار بملك العين للآجر بخلاف ضمانه للمستأجر مال الإجارة في الإجارة الطويلة لا يكون إقرارا بالملك للآجر بخلاف قوله فلان ساكن هذه الدار فإقرار له بها بخلاف كان يسكنها وفلان زرع هذه الأرض أو غرس هذا الكرم أو بنى هذه الدار وهي في يد القاتل مدعيا أنه معين أو مستأجرا فليس بإقرار بالعين له وكذا هذا الدقيق من طحين فلان بخلاف هذا الطعام من زرع فلان أو هذا التمر من نخله أو أرضه أو بستانه أو هذا الصوف من غنمه فهو إقرار كقوله قبضت من أرضه عدل ثياب وشراؤه متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب وكذا الاستيام والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل وكذا قبول الوديعة وقوله نعم بعد كلام إقرار مطلقا والإيماء بالرأس بعد الاستفهام لا يكون إقرارا بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف الكفر والإسلام والنسب والفتوى.

"وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا"كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه.

"ويستحلف المقر له فيهما"بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها يلزمه ما أقر به فقط كإقرار الكفيل بدين مؤجل ولمن عليه دين مؤجل إذا خاف لو اعترف به لا يصدقه إنكار أصل الدين إذا لم يرد توي حقه ومن أقر بعدد مبهم وعطف موزونا أو مكيلا كان بيانا له.

"كمائة ودرهم"أو درهمان أو ثلاثة دراهم.

"فهي دراهم"وإن عطف عليه قيميا واحدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت