فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 4714

ج / 7 ص -359- باب الاستثناء وما في معناه

وصح استثناء الكيلي والوزني, من الدراهم, ولو وصل إقراره بإن شاء الله بطل إقراره, والحلية في السيف

باب الاستثناء وما في معناه

لا حكم فيما بعد الإبل مسكوت عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قوله له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط, فنفي الثلاثة إشارة لا عبارة, وإثبات السبعة عكسه, وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها كلمة التوحيد نفي, وإثبات قصد, فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي, وإثبات باعتبار الأجزاء ويشترط فيه الاتصال إلا لنفس أو سعال أو أخذ فهم والنداء بينهما لا يضر كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخلاف, لك ألف, فاشهدوا إلا كذا ونحوه, والمستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كالوصية إن كان بلفظ الصدر أو مساوية وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل وكذا نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر ولا بين ما يقسم وما لا يقسم كهذا العبد إلا ثلاثة, وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم لا مائة, أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح.

"وصح استثناء الكيلي والوزني"والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز.

"من الدراهم"والدنانير ويكون المستثنى القيمة وإن اتغرق جميع ما أقر به بخلاف دنيار إلا مائة درهم, فإن الاستثناء باطل لأنه استغرق بالمساوي, وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت الكثر نحو له مائة درهم إلا شيئا قليلا أو بعضا لزمه احد وخمسون.

"ولو وصل إقراره بإن شاء الله بطل إقراره"وكذا بمشيئة فلان, وإن شاء وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل كإن حلفت فلك ما ادعيت به, وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت وإن تضمن دعوى الأجل كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم.

"والحلية في السيف"والطهارة والبطانة في الجبة لا يلزمه شيء واستثناء من الدار صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت